المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فقــه المــرأه


نقــاء
09-03-2005, 07:46 PM
تأجير الأرحام




قرأنا كلاما متناقضا عن حكم الشرع في تأجير الأرحام ما موقف الشرع من ذلك؟





يقول الدكتور علي جمعة مفتي مصر: أفتى مجمع البحوث الإسلامية بحرمة تأجير الأرحام، وقد تراجع من أفتى بجواز ذلك عن فتواه بحل تأجير الأرحام، وهذا يحدث كثيرا أن يقول أحد العلماء شيئا، فيجد من يقف ضده ويصوبه فيرجع، وحرمة تأجير الأرحام أمر يتفق عليه الأغلبية العظمى من العلماء، والله اعلم

نقــاء
09-03-2005, 07:47 PM
طاعة في معصية



هل الزوجة ملزمة بطاعة زوجها إذا طالبها بخلع الحجاب؟




يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: “وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا” أي إن حملاك على الشرك وعدم طاعة الله فلا تطعهما ومع ذلك فصاحبهما في الأمور الدنيوية التي لا تتعلق بالدين مصاحبة كريمة حسنة يرتضيها الشرع وتقتضيها مكارم الأخلاق الحميدة.

ومما ذكر لا يجوز للزوجة أو الابنة أن تطيع أمر والدها أو زوجها فيما يأمران به من خلع الحجاب لأن الأمر بذلك فيه معصية لله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

نقــاء
09-03-2005, 07:49 PM
الوضوء أثناء الاستحمام



هل يجوز للمرأة ان تتوضأ اثناء الاستحمام من دون ان تكون مستترة كما هو الشأن في مثل هذه المواقف؟





يقول د. أحمد بن عبدالعزيز الحداد

الاستحمام اما ان يكون من حدث أكبر، أو يكون للتنظيف والتبرد، أو يكون سنة لعيد أو جمعة أو نحو ذلك.

فإن كان من حدث اكبر وهو الجنابة، والحيض، والنفاس فإنه يجزئ عن الوضوء اذا لم يمس المستحم سوأته بباطن كفه اثناءه، بأن كان قد رفع الحدث عن السوأتين عند استنجائه. فعندئذ ليس محتاجا الى الوضوء، لأن الوضوء لرفع الحدث الاصغر، وقد اندرج في الحدث الاكبر.

اما اذا لم يكن الاستحمام لرفع حدث اكبر، بأن كان مسنونا أو للتبريد والتنظيف فإنه لا يرفع الحدث الاصغر. بل لابد من الوضوء.

ثم ان الوضوء اثناء الغسل يتم باحدى صورتين: اما بجريان الماء على الجسد كله مع نية الوضوء مع ملاحظة الترتيب وإما بغسل اعضاء الوضوء واحدا فواحدا، وهو تحت انهمار الماء، وهذا افضل لما فيه من تيقن وصول الماء الى جميع اعضاء الوضوء، فيخرج من الشك في صحة الوضوء، ومن الوعيد المترتب على عدم اسباغ الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى لمعة من قدم رجل لم تصبها الماء: “ويل للاعقاب من النار، أسبغوا الوضوء” كما اخرجه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

ثم ان المغتسل اذا توضأ اثناء اغتساله، فلا حرج عليه من بقائه عريانا حينذاك حيث لا يتم له الوضوء في هذه الحالة الا كذلك.

فإن أراد ان يتوضأ بعد فراغه من الغسل، فالأولى له، والمستحب ان يكون مستتراً لما فيه من الأدب مع الله تعالى، ومع هذه العبادة، والمولى سبحانه وتعالى أحق ان يستحيا منه، بل ان المستحب للانسان الا يغتسل عاريا مما يستر العورة المغلظة لما ذكر البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء ترجمه. فقال: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر افضل، ثم روى تعليقا عن بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: “الله أحق ان يستحيا منه من الناس” يعني ان كان التستر من اجل الناس حياء، فالله أحق بهذا الحياء من الناس، وقد وضح هذه الرواية الترمذي وأبو داود، ففيها انه سأل رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال: قلت يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: ان استطعت أن لا يرينها احد فلا يرينها، قال: قلت يا رسول الله اذا كان احدنا خاليا، قال: الله أحق ان يستحيا منه من الناس”.

ومن هذا الحديث استحب العلماء الا يتعرى الانسان في مستحمه تعريا كاملا، بل ان تكون عورته المغلظة مستورة. والله اعلم

نقــاء
09-03-2005, 07:50 PM
تفضيل البنين



زوجي يفضل أبنائي الذكور على البنات.. فما موقف الشرع من ذلك؟




يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: تفضيل البنين على البنات عادة جاهلية مذمومة شرعا وعقلا، فقد كان العرب في الجاهلية يدفنون البنات أحياء مخافة الفقر والعار، فجاء الإسلام فشدد على كل من تسول له نفسه أن يواري ابنته في التراب أو يسيء عشرتها، وجعل لهن من الحقوق مثل ما للذكور، فهن من الله هبة كالذكور تماما بنص قوله تعالى: “لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير”.

وما يدرينا لعل البنات يكن أنفع من الذكور في أمور كثيرة، ولعلهن يكن قرة عين لآبائهن وأمهاتهن، يقول الله عز وجل: “آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا”.

وإني لأهمس في أذن كل رجل وأذن كل امرأة بكلمة هي فصل الخطاب في هذا الأمر: من الذي بيده الخلق والأمر؟ وبالجواب عن هذا السؤال نعرف أن الأمر كله لله، وأن المرأة ليس لها دخل في الإنجاب، ولا الرجل له دخل في الإنجاب، فليرض كل إنسان بما وهب الله له، وليكن من الشاكرين وليستبشر أبو البنات بفضل الله عليه في الدنيا وثوابه في الآخرة.

روي عن عقبة بن عامر الجهني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته “أي ماله” كن له حجابا من النار”.

نقــاء
09-03-2005, 07:52 PM
كيف تبرئ المرأة نفسها؟



ما الحكم لو ادعى زوج أن زوجته حملت من الزنى، هل يجوز للزوجة أن تلجأ للمحكمة وتطالب باستخدام الوسائل الطبية الحديثة مثل “البصمة الوراثية” لتبرئة نفسها واثبات حق طفلها في النسب لأبيه؟




يقول الدكتور يوسف القرضاوي: شرع الله حد القذف لمن رمى إنسانا بالزنى رجلا أو امرأة ولم يقم بينة على ذلك، والبينة أن أربعة شهداء رأوا عملية الزنى وهي تحدث بأعينهم، من دون تجسس منهم على الزاني ومن يُزنى بها.

قال تعالى: “والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم” (النور: 4-5).

ولكن القرآن استثنى من هذا الحكم الأزواج الذين يرمون زوجاتهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فمن اتهم امرأته بالزنى، فقد جعل الله له بديلا عن الشهود الأربعة: أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كما فصل القرآن ذلك في سورة النور، وبهذا يسقط عنه حد القذف.

قال تعالى: “والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين” (النور: 6-9).

وهذا اللعان مشروع إذا اتهم الزوج زوجته بالزنى أو اتهمها بنفي الولد منها.

وفائدة اللعان: أن يفترق الزوجان وينسب الولد إلى أمه، وقد ستر على المرأة، فلم يعرف إن كانت هي الكاذبة أم هو الكاذب، ولم يعرف إن كان الولد ابنه حقيقة أو لم يكن ابنه، وفي هذا من المصلحة ما فيه. وبعد أن ظهرت “البصمة الوراثية” وأصبح ممكنا معها تحليل الدم ومعرفة إن كان من صلب هذا الرجل أو لم يكن من صلبه. وقد اتفق العلماء على أن الزوج إذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثية لم يستجب له، لأنه يفوت على المرأة ما يوفره لها اللعان من الستر عليها وعلى ولدها، وهذا الستر مقصود للشارع لما فيه من مصلحتها ومصلحة ولدها. ولكن الذي اختلف فيه العلماء هو ما إذا طلبت المرأة المقذوفة الاحتكام إلى البصمة الوراثية، هل تجاب إلى طلبها أم لا؟

أكثر العلماء قالوا: لا يجاب طلبها، ويكتفي باللعان، لأنه هو الذي شرعه الله لعلاج مثل هذه الحالة، فيوقف عنده ويقتصر عليه ولا نتعداه.

ولكن الذي أرجحه أن يستجاب للمرأة في هذا الطلب على أساس أنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت متيقنة من براءتها وتطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطالب بالاحتكام إلى البصمة لإثبات أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا:

أولها: براءة نفسها من التهمة المنسوبة إليها، وهي جازمة بأنها كاذبة، وهذا أمر يحرص عليه الشارع: ألا يتهم بريء بما ليس فيه.

وثانيها: إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن، وحفظ الأنساب من الضرورات الشرعية الخمس.

الثالث: إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا، وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك والطمأنينة مكان الريبة، وبهذا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء: الزوجة والزوج والولد.

وأمر يحقق هذه المصالح كلها، وليس فيها ضرر لأحد، ولا مصادمة لنص: لا ترفضه الشريعة، بل يتفق مع مقاصدها.

وإذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي أو من المحكمة الشرعية الاحتكام إلى البصمة الوراثية، فالواجب أن تستجيب لها، رعاية لحقها في إثبات براءتها وحق ولدها في إثبات نسبه، وعملا على إراحة ضمير زوجها وإزالة الشك عنه

نقــاء
09-03-2005, 07:53 PM
س: قمت بعملية للشرخ الشرجي وعند الوضوء وقضاء الحاجة مع الاستنجاء الجيد جيداً يمكن أن أرى لونا أصفر في الثياب الداخلية، وهذا بعد الصلاة، فماذا أفعل؟ وهل تقبل صلاتي؟ وهل علي إعادتها أم لا؟

ج:نزول الدم المستمر أو البول المستمر أو الريح المستمر يسميه الفقهاء " السلس " والسلس له أحكام خاصة في الفقه:
أولها: أن تتوضأ بعد دخول الوقت.

ثانياً: أن تنظف محل خروج النجاسة قدر استطاعتها ثم تبادر بالصلاة، ولا بأس بتأخير قليل من أجل انتظار جماعة أو أداء سنة، وإن نزل شيء بعد ذلك فهو معفو عنه، وعليها أن تتوضأ لكل فرض بعد دخول الوقت وصلاتها صحيحة إن شاء الله ولا يضر نزول الدم أو الاصفرار أثناء الصلاة. والله أعلم

س: هل يجوز قراءة القرآن وختمه عن والدتي، مع العلم بأنها على قيد الحياة، ولكنها لا تعرف القراءة والكتابة؟
يقول الله سبحانه وتعالى: ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) " النجم:39"، وقد فرق الفقهاء بين العبادات التي تقبل النيابة والعبادات التي لا تقبلها؛ فمن العبادات التي تقبل النيابة الحج والعمرة والصدقة، والعبادات التي لا تقبلها قراءة القرآن حال الحياة، والصلاة المفروضة.

وعليه فيستحب لهذه المرأة إن لم تكن تعرف القراءة والكتابة أن تستمع للقرآن بأي وسيلة كانت، ولها في ذلك أجر إن شاء الله؛ إذ إن الأجر في القرآن متعدد لكل من قرأ أو حفظ أو استمع له. والله أعلم

س: ما حكم لعب الشطرنج في الإسلام؟
ج: ذهب جمهور العلماء إلى تحريم اللعب بالشطرنج لنهي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن اللعب بالشطرنج، ولقول علي ( رضي الله عنه ) عندما مر على قوم يلعبون بالشطرنج: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ".

وذهب الشافعية إلى جواز اللعب بالشطرنج، ودليلهم في ذلك هو عدم صحة هذا الحديث المذكور سابقاً " عن علي" في تحريم الشطرنج، والقاعدة عندهم أن كل ما فيه إعمار للعقل وتقوية للفكر فهو جائز، وما كان مبنيا على الحظ واليانصيب فهو محرم، والشطرنج من قبيل الألعاب التي تقوي الفكر والذكاء.

والذي أختاره والله أعلم هو عدم حرمة اللعب بالشطرنج للعلة التي ذكرها الشافعية، إلا إذا أدى اللعب بالشطرنج إلى تفويت مأمور به كالصلاة أو كان عن أموال فيكون قمارا أو كان يؤدي إلى التباغض والشحناء والعداوة. والله أعلم

س: هل يجوز للخاطب الاتصال بخطيبته عبر الهاتف في الأوقات العادية، وما هي الحقوق المباحة له؟
إن كان المراد بمرحلة الخطبة هو قبل العقد فالحكم فيه أنه يجوز رؤية المخطوبة ومعرفة أحوالها بشرط وجود المحارم مع المخطوبة والخاطب، فيتعرف من خلالها على أحوال مخطوبته وما يريد أن يستعلمه منها وهي كذلك في حدود الحشمة والأدب.

ولا يصح أن يتجاوز في هذه الأمور فتتعدى إلى الخروج واللقاء خارج حدود المحارم، لا سيما إذا طالت فترة الخطبة؛ إذ إن الشيطان يجري من ابن آدم في العروق فقد تتطور العلاقة ويحصل ما لا تحمد عقباه.

وقد حث النبي " صلى الله عليه وعلى آله وسلم" بتقليص مدة الخطبة وسترها؛ إذ أمر صلى الله عليه وسلم بإخفاء الخطبة وإعلان النكاح لما في إخفاء الخطبة من آثار اجتماعية تعود على الخاطب والمخطوبة، ولا بأس من الاتصال المحدود للاستعلام عن ما يريد معرفته بشرط أن لا تكثر هذه الاتصالات فتتطور إلى علاقة غير شرعية.

والسنة أن يبادر القادر على النكاح إلى النكاح وعدم إطالة فترة الخطبة.. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".

وأما الحقوق المباحة له فهي أن يرى وجهها وكفيها بوجود محارمها، وأن يستعلم عما يريد معرفته من طبائعها وشخصيتها.والله أعلم.

س: هل يجوز للحائض حفظ القرآن عن طريق سماع الأشرطة أو القراءة في السر من كتب التفسير، والتسميع عن طريق الكتابة في الورق حتى لا تنسى ما حفظته؟
ج: نعم يجوز ما ذكر في السؤال من أمور، والمحرم على الحائض هو قراءة القرآن لقوله ( صلى الله عليه وسلم) : " لا يقرأ القرآن الحائض ولا الجنب"، والمراد بالقراءة هو التلفظ بحيث يسمع الإنسان نفسه عن طريق تحريك الشفاه.

أما القراءة النفسية والنظر المجرد والسماع المجرد والكتابة فلا تدخل من جملة المنهي، واستثنى المالكية للحائض أن تقرأ القرآن للاحتياج كأن تكون مدرسة وما في حكمها.. ويستثنى أيضاً من ذلك قراءة بعض الآيات القرآنية التي تكون على شكل الأذكار أو المعوذات فإذا قرأت الحائض المعوذتين بقصد التعوذ وليس بقصد القرآنية فلا حرج، وكذلك لو قرأت دعاء الركوب مثلا بقصد الذكر لا بقصد القرآنية وأمثال ذلك فيجوز. والله أعلم.

صالح سعيد الهنيدي
09-03-2005, 09:28 PM
أختي
قمر العشاق

رائعة جدًا جدًا
فوائد جمة استفدناها وستستفيد
منها أخواتنا المسلمات


شكرًا

وسأنقلها مرفأ شؤون المرأة لتعم فائدتها



صالح الهنيدي
|
|
|

نقــاء
09-04-2005, 06:52 PM
صالح

شكرا لك اخي الكريم على مرورك الجميل

تحياتي لك

ودمت بكل الود