المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم نقاب المحرمة


فتاة الإسلام
08-13-2005, 12:56 AM
( تغطية الوجه والنقاب )

س – ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج , فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) , وقرأت قولاً آخراً لعائشة _ رضي الله عنها _ وهم في الحج تقول : ( كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا ) فكيف نجمع بين القولين .؟

الجواب : الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المحرمة , فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقاً سواء مر بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها , وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواءً كانت في الحج , أو في العمرة , والنقاب معروف عند النساء وهو أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحة لكل واحده من عينيها , وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب , وذلك لأن حديث عائشة ليس فيه أن النساء ينتقبن , وإنما يغطين الوجه بدون نقاب , وهذا الأمر لا بد منه إذا مر الرجال بالنساء , فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن , لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب , وعلى هذا فنقول لبس النقاب للمحرمة حرام عليها مطلقاً , وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه , ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنه يجب عليها أن تغطيه , لكن تغطيه بغير نقاب .


كتاب فتاوى أركان الإسلام
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة

بنت بجيلة
08-13-2005, 11:11 AM
أشكرك يأخت فتاة الإسلام على هذه المعلومات .....

صالح سعيد الهنيدي
08-13-2005, 02:58 PM
أثابك الله أختي فتاة الإسلام
وكم من أخت كريمة قد يغيب عن ذهنها مثل هذا الأمر المهم ..
فنراهن في العمرة والحج وقد وضعن النقاب على عيونهن في حالة إحرام ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ..


أخوك
صالح الهنيدي

حيـــاة
08-13-2005, 08:33 PM
كل الاحترام للشرع المبني على أساس الكتاب والسنه .

فتاة الإسلام
09-22-2005, 03:00 PM
شكراً لكل من أضاف هنا ..

دوموا في رعاية الله ..